أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الوضوء فى الحمام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الوضوء فى الحمام
معلومات عن الفتوى: الوضوء فى الحمام
رقم الفتوى :
8526
عنوان الفتوى :
الوضوء فى الحمام
القسم التابعة له
:
نواقض الوضوء
اسم المفتي
:
لجنة الفتوى بالأزهر
نص السؤال
سئل : فى الأبنية الحديثة يوجد حوض الغسل وأدوات الاستحمام وقضاء الحاجة فى حجرة واحدة. فهل يجوز أن أتوضأ فى هذا المكان . وهل يجوز أن أسمى وأذكر الله أثناء الوضوء ؟
نص الجواب
أجاب : من المعروف عند الفقهاء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وأن الكراهة تراعى قبل الندب والاستحباب ، كما تراعى الحرمة قبل الوجوب ، وذلك للاحتياط على الأقل 0 ومعلوم أن المكان الواحد الذى يجمع هذه المرافق يغلب عليه التلوث والتعرض للنجاسة إن لم تكن هناك عناية بالغة بالنظافة 0 والوضوء من الصنبور " الحنفية " داخل الحمام مكروه إن خشى الإنسان النجاسة من تساقط المياه على الأرض المنتجسة، ووجد مكانا آخر يتوضأ فيه غير هذا المكان ، فإن أمن النجاسة أو لم يوجد مكان آخر للوضوء فلا بأس بالوضوء فى الحمام 0 ومن آداب قضاء الحاجة عدم الكلام ومنه الذكر والدعاء وقراءة القرآن ، حتى لو عطس لا يحمد الله ، ولو سلَّم عليه إنسان لا يرد عليه السلام .
ولو سمع الأذان لا يجيب المؤذن ، أى لا يقول مثل قوله . فقد روى مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رجلا مر على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام .
ورأى العلماء أن هذا المنع لا يقتصر على حالة قضاء الحاجة "التبول والتغوط " بل يشمل وجود الإنسان فى هذا البيت المعد لقضاء الحاجة . وعليه فإن المتوضئ فى الحمام لا يسمى ولا يذكر الله أثناء الوضوء ولا قبله ولا بعده حتى يخرج منه ، والحكم هو الكراهة لا الحرمة، فليس فى المخالفة عقوبة ، والأفضل عدمها . .
مع التنبيه على أن النية الواجبة فى الوضوء أو الغسل محلها القلب ، ولا يجب التلفظ بها باللسان ، فلا داعى لهذه النية القولية ما دام فى الحمام ، ويكتفى بالنية القلبية عند من يقول بوجوبها .
ومحل كراهة الكلام إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة تدعو إليه ، كالتنبيه على خطر أو الرد على من ينادى ونحو ذلك ، فإن وجدت فلا كراهة ، والضرورة تقدر بقدرها .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: